ثانيا : إستعادة الرسوم الجمركية للمركبات المعاد تصديرها خارج المملكة :
يتقدم صاحب الشأن بخطاب للمنفذ الجمركي أو ديوان المصلحه بطلب إستعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها موضحا فيه أرقام وتواريخ بيانات الاستيراد للمركبات ومنفذ الدخول وأرقام وتواريخ بيانات إعادة التصدير للمركبات ومنفذ الخروج وتحديد عدد المركبات ونوعها وموديلها وأرقام الشاسيه والرسوم الجمركية لكل مركبة.
إقرار مقدم من صاحب الشأن بعدم أسبقية إستعادة الرسوم الجمركية على أن يشتمل على أرقام وتواريخ بيانات الإستيراد وأرقام وتواريخ الإيصالات ومقدار المبلغ المطلوب إستعادته مصدقاً من الغرفة التجارية.
صور البيانات الجمركية الخاصة بصاحب الشأن وفي حالة فقدانها يقدم صاحب الشأن إقراراً بذلك مصدقا من الغرفة التجارية.
أصل إيصالات سداد الرسوم الجمركية القطعية وفي حالة فقدانها يتم إرفاق صورة من الإيصال مصدقة من الجمرك ” طبق الأصل” وإقرار وتعهد من صاحب الشأن مصدق من الغرفة التجارية بفقدان الأصل وبعدم إستخدامه للمطالبة مرة أخرى.
صورة السجل التجاري أو الصناعي المستحدث.
صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
أن تكون المطالبة بإستعادة رسوم المركبات التي تحمل بطاقة جمركية فقط، ولم يستخرج لها لوحات واستمارات سعودية.
أن تكون أرقام شاسيهات المركبات المصدرة مطابقة للمركبات المستوردة عند الخروج.
إثبات ملكية المركبات في حال كون المصدر شخص آخر غير المستورد .
أن يتم إعادة تصدير المركبات خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عند إستيرادها.
أن تتم المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية المستوفاة على هذه المركبات خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير.