ثالثا : إستعادة الرسوم الجمركية للبضائع المعاد تصديرها خارج المملكة :
يتقدم صاحب الشأن بخطاب للمنفذ الجمركي او ديوان المصلحه بطلب استعادة الرسوم الجمركية التي سبق دفعها ويوضح فيه أرقام وتواريخ بيانات الاستيراد ومنفذ الدخول وأرقام وتواريخ بيانات إعادة التصدير ومنفذ الخروج.
إقرار مقدم من صاحب الشأن بعدم أسبقية إستعادة الرسوم الجمركية على أن يشتمل على أرقام وتواريخ بيانات الإستيراد وأرقام وتواريخ الإيصالات ومقدار المبلغ المطلوب إستعادته مصدقاً من الغرفة التجارية.
صورة البيانات الجمركية الخاصة بصاحب الشأن وفي حالة فقدانها يقدم صاحب الشأن إقراراً بذلك مصدق من الغرفة التجارية.
أصل إيصالات سداد الرسوم الجمركية القطعية وفي حالة فقدانها يتم إرفاق صورة من الإيصال مصدقة من الجمرك ” طبق الأصل” وإقرار من صاحب الشأن مصدق من الغرفة التجارية بفقدان الأصل وتعهد بعدم إستخدامه للمطالبة مرة أخرى .
صورة السجل التجاري أو الصناعي المستحدث .
صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول .
إثبات ملكية البضاعة في حال كون المصدر شخص آخر غير المستورد .
أن لا تقل قيمة السلعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها وإستعادة الرسوم المستوفاة عليها عن خمسة الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها .
أن تتم إعادة تصدير السلعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عند إستيرادها لأول مرة .
أن تتم المطالبة بإستعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عليها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير .
أن تكون المطالبة بإعادة الرسوم الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محليا وبنفس حالتها عند الإستيراد.